مدخل الإستجابة (2) - درس : فقه الأسرة الطلاق : الأحكام والمقاصد
الأستاذ : عبدالله بنيعيش
- مفهوم الطلاق *:
لغة : الإرسال والترك
اصطلاحا : هو حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل حسب شروطه تحت مراقبة القضاء" مدونة الأسرة المادة : 78
حكمه *: مباح ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى .
شروطه * : إلتزام التقوى عند الطلاق في الحقوق - يقع في طهر ولم يسبقه جماع ، ويكون طلقة واحدة
- أنواع الطلاق *:
ينقسم الطلاق حسب الآثار المترتبة عنه إلى ثلاثة أقسام :
أ - الطلاق الرجعي :
يوقعه الزوج على زوجته ، وله الحق في مراجعتها قبل انقضاء العدة .
أنواع العدة :
العدة : 3 قروء للحائض – 3 أشهر لليائسة والصغيرة ، لا عدة للمطلقة قبل الدخول بها (البناء عليها)
- أحكامه:
- تقيم المطلقة في بيت الزوجية – جواز دخول الزوج عليها ، فإن مسها عُد ذلك رجعة وتوثق - وجوب النفقة - يتوارثان إن مات أحدهما خلال العدة .
ب - الطلاق البائن :
لا يحق للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها ، وهو نوعان :
- بينونة صغرى :
الطلاق الرجعي المنقضي عدته – الطلاق قبل الدخول بالمرأة - طلاق الخلع (مال تدفعه المرأة لتطلق) - طلاق يوقعه القاضي كالضرر والعيب وغيبة الزوج والسجن
- الطلاق البائن البينونة الكبرى :
الطلاق المكمل للثلاث ، تحرم المطلقة على زوجها إلا بعد الزواج برجل آخر زواجا فعليا ثم يطلقها
- مقاصد الطلاق* :
الرحمة بالزوجين من خلال :
- - تفادي الأضرار النفسية والصحية لزواج فاشل
- - رفع المشقة عن أحد الزوجين(مرض مزمن - قبح - سوء العشرة)
آثاره على الأسرة والمجتمع* :
تشرد الأطفال وانحرافهم - التفكك الأسري - معاناة المطلقة من الفقر - كثرة العنوسة
- محاذير الانحراف بمقاصد الطلاق :
لا يحق للزوج تضييع حقوق الزوجة والأولاد عند الطلاق لأنها تتعلق بذمته ، مثل النفقة...
كيف أقدر الأسرة وأسعى إلى الحفاظ عليها ؟
- التفقه في فقه الزواج والطلاق – معرفة واجباتي وحقوقي في حال تزوجت